وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه ـ يعني من الطعام ـ.
منابع
التهذيب 5: 297 | 1007، والاستبصار 2: 178 | 591، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب.