وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا محرم؟ قال: إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما (1) لا تحتاجون إليه، وقال: تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك.
منابع
الكافي 4: 354 | 7، وأورده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام.