حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا …

 شماره: 16809  بازديدها: 430
فهرست وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة.

منابع

الفقيه 2: 221 | 1029.



أبو بصير (2)