محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق... الحديث.
منابع
الكافي 4: 343 | 20، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب الإحرام.