وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله (1).
منابع
التهذيب 5: 312 | 1071، و 4: 203 | 588، والاستبصار 2: 84 | 259، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث 1 من الباب 65 من هذه الأبواب.