وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال: إن كان الغالب على الدواء فلا، وإن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله، إلا أنه قال: إن كان الزعفران الغالب (1).