وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لا يرمي المحرم القملة من ثوبه، ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما، قلت: كم؟ قال: كفا واحدا.
منابع
الكافي 4: 362 | 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات.