محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب، فقال: يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية، وإن أرادك السبع فاقتله، وإن لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور إن أرادك فاقتله، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحداة، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم.