محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سُئل (عليه السلام) عن قتل الذئب والأسد فقال: لا بأس بقتلهما للمحرم إن (1) أراداه قتل الدواب في الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب.ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب 7 من أبواب حد المحارب، وفي الباب 22 من أبواب قصاص النفس.">(2) وكل شيء أراده من السباع والهوام فلاحرج عليه في قتله.
منابع
المقنعة: 70.
پاورقي ها
1- في المصدر: إذا.
2- في نسخة: أراده.وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب.ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب 7 من أبواب حد المحارب، وفي الباب 22 من أبواب قصاص النفس.