وعن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام): جزاء (1) من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم، وقال: عدله أن يحكم بما رأى من الحكم او صيام يقول الله: (هديا بالغ الكعبة) (2) والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة.
منابع
تفسير العياشي 1: 344 | 202.
پاورقي ها
1- وضع في المخطوط على لفظ (جزاء) علامة، وكتب تحتها: الشك في محله هنا أو بعد (من الحكم) أو (أو).