وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله، إلا أنه قال: وهو في الحرم غير محرم (1).
منابع
التهذيب 5: 345 | 1198، والاستبصار 2: 200 | 679، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.