محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل قتل حمامة؟ قال: إن قتلها وهو محرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله، إلا أنه قال: قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم قال: إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم (1).
منابع
التهذيب 5: 345 | 1198، والاستبصار 2: 200 | 679، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب.