محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
منابع
الكافي 4: 395 | 1، وأورده في الحديث 5 من الباب 22، وفي الحديث 2 من الباب 44 من هذه الابواب.