وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة.
منابع
الكافي 4: 395 | 1، والتهذيب 5: 370 | 1298، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 11 وفي الحديث 2 من الباب 44 من هذه الابواب.