وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل مثله (1).
منابع
التهذيب 5: 334 | 1151، وأورده في الحديثين 3 و 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات، وصدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب تروك الاحرام.