محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم يقع على أهله، قال: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1).
منابع
الكافي 4: 373 | 3، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الابواب.