وبالاسناد عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط، ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله قال: يغتسل ثم يعود ويطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شيء عليه. قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله، فقال: أفسد حجه وعليه بدنة، ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه. قلت: كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال: إن الطواف فريضة، وفيه صلاة، والسعي سنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: أليس الله يقول: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) (1)؟ قال: بلى، ولكن قد قال فيها: (ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم) (2) فلو كان السعي فريضة لم يقل: ومن تطوع خيرا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وأسقط قوله: ويغتسل (3)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب. قال الشيخ: المراد أنه قطع السعي على أنه تام فطاف طواف النساء ثم ذكر حينئذ فلا تلزمه الكفارة، ومتى لم يكن طاف طواف النساء تلزمه الكفارة. قال: وقوله: إن السعي سنة، معناه أن وجوبه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن.
منابع
الكافي 4: 379 | 7، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الطواف.