محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قص (1) ظفرا من أظافيره وهو محرم؟ قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة (2)، فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئابعلي بن مهزيار (هامش المخطوط).">(3)، عن أبي بصير نحوه، إلا أنه قال: عليه مد من طعام(4).