وعنه، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل(1) شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
منابع
التهذيب 5: 336 | 1160، والاستبصار 2: 196 | 661، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث 3 من الباب 78 من أبواب تروك الإحرام.