محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل احصر فبعث بالهدي؟ فقال: يواعد أصحابه ميعادا، فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، وإذا (1) كان يوم النحر فليقصر من رأسه (2)، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه (3)، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل. وإن كان مرض في الطريق بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه (4)، وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة، وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام (5) ففاته الحج كان (6) عليه الحج من قابل فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا. وقال: إن الحسين بن علي خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا (7) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا علي (عليه السلام) ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برأ من وجعه اعتمر... الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، إلا أنه ترك منه حكم رد الدراهم عليه (8).
منابع
التهذيب 5: 421 | 1465، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- في المصدر: فإذا.
2- في المصدر: فليقص من رأسه.
3- في المصدر: تنقضي مناسكه.
4- في الكافي: أو أقام مكانه حتى يبرأ (هامش المخطوط).