محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه، أيّ شيء يكون حاله؟ وأي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كل شيء، فقلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم. ثم قال: أما بلغك قول أبي عبدالله (عليه السلام): حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. قلت أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بد من أن يحج من قابل. فقلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا. قلت فأخبرني عن النبي (صلى الله عليه وآله) حين صده المشركون قضى عمرته؟ قال: لا، ولكنه اعتمر بعد ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه (1).
منابع
الكافي 4: 369 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب.