وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة، فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل؟ قال: يحج من قابل. والحاج مثل ذلك إذا أحصر... الحديث.
منابع
الكافي 4: 371 | 7، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4، وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.