محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذي (1) يقول: حلني حيث حبستني، فقال: هو حل حيث حبسه (2)، قال أو لم يقل، ولا يسقط الاشتراط عنه الحجللحج.">(3) من قابل. ورواه الكليني، والشيخ كما مر في الاحرام (4).
منابع
الفقيه 2: 306 | 1516، وأورده في الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الاحرام.