محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج (أن يحله حيث حبسه) (1) أعليه الحج من قابل؟ قال: نعم.
منابع
التهذيب 5: 80 | 268، والاستبصار 2: 168 | 556، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الاحرام.