وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن (1). ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، وإبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، وإبراهيم بن عمر جميعا قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (3).
منابع
الكافي 4: 281 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الطواف.