محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر، وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة، قال: فقال: إني لاكره لها ذلك، واما أن تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام (1) فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية.
منابع
التهذيب 5: 399 | 1387، واورد صدره في الحديث 12 من الباب 16 من هذه الابواب.