محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن علي بن أبي حمزة، ومحمد بن زياد، عن أبي بصير، عن أبي عبد لله (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا (1) والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فاذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
منابع
الكافي 4: 448 | 2.
پاورقي ها
1- في التهذيب والاستبصار: بالبيت او بين الصفا (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.