محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن ايوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع (1) ويصلي ثم يعود أو ثبت (2) كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلي ثم يعود او ليس عليهما مسجد. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمار مثله وزاد: لا بل يصلي ثم يعود (3). ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله (4).
منابع
التهذيب 5: 156 | 519، واورده عن الكافي في الحديث 2، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب.