محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)(1) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال: وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى.
منابع
الكافي 4: 477 | 5، والتهذيب 5: 196 | 654، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر.