محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس، عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان انثى فعن سبعة.
منابع
التهذيب 5: 209 | 701، والاستبصار 2: 267 | 946، وأورده في الحديث 8 من الباب 18 من هذه الابواب.