وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الهرم الذي قد (1) وقعت ثناياة: أنه لا بأس به في الاضاحي، وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ.