محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سـألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. ورواه ابن إدريس في أول (السرائر) عن محمد بن يحيى، مثله كتاب السرائر: 19.">(1).
منابع
الكافي 3: 46 | 1، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 118 | 310.والاستبصار1: 158 | 358، وأورد مثله في الحديث 9 من الباب 54 من أبواب المهور،