وعنه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريان ابن الصلت، عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان انثى فعن سبعة.
منابع
التهذيب 5: 209 | 701، والاستبصار 2: 267 | 946، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.