حديث
مسير خانه » حديث » وفي العلل عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن …

 شماره: 18912  بازديدها: 476
فهرست وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها؟ قال: لا بأس به إنما قال الله عز وجل: (فكلوا منها وأطعموا) الحج 22: 36.وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.">(1)، والجلد لا يؤكل ولا يطعم.

منابع

علل الشرائع: 439 | 1.

پاورقي ها

1- الحج 22: 36.وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.



النبي إبراهيم (ع) (1)، محمد بن أحمد بن يحيى (2)، علي بن إسماعيل (2)، يحيى الأزرق (1)، محمد بن يحيى (2)، محمد بن الحسن (2)، الطعام (1)، كتاب علل الشرايع للصدوق (1)، الحج (1)