حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن النضر بن قرواش قال سألت أبا عبدالله …

 شماره: 18914  بازديدها: 543
فهرست وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده (1)، وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه (2) بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبح عنه (3) فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة، ولو أخره إلى قابل.

منابع

التهذيب 5: 37 | 110، والاستبصار 2: 260 | 917.

پاورقي ها

1- في المصدر: فلم يصبه.
2- في التهذيب زيادة: عنه.
3- في المصدر: يذبحه عنه.



مدينة مكة المكرمة (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (2)، أحمد بن محمد بن عيسى (2)، الحج (1)، الصيام (1)، الذبح (1)، شهر ذي الحجة (1)