وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق؟ قال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلابد له من الحلق... الحديث.
منابع
التهذيب 5: 485 | 1730، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 39 من أبواب الذبح، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.