|
حديث |
شماره: 19397
بازديدها: 455
فهرست
قال: وروي أن (1) ما بين الصورين إلى الثنية، والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فئ وعير، وهو حرم (2)، وليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك.
منابعالفقيه 2: 336 | 1564.
پاورقي ها
1- في المصدر: وروي في خبر آخر: أن ما بين لابتيها.
2- في نسخة: وهو الذي حرم.
|
|