وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن الله تبارك وتعالى يقول: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (1)، الحديث. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً (2).
منابع
علل الشرائع: 288 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.