وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه، ولا من المغلوب عليه عقله. ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(1). ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب(2). ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(3).
منابع
التهذيب 6: 159 | 286، واورده في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- الكافي 3: 567 | 3.
2- التهذيب 4: 114 | 334 وعلق المصنف عليه بقوله: «هذا في القضاء من يب» بخطه ره.