وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت في كتاب لعلي (عليه السلام) إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت بما يعقب (1) بعضها بعضها بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنّه لا تجاز حرمة إلا باذن أهلها، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا اثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (2)..
منابع
الكافي 5: 31 | 5 واورد صدره في الحديث 2 من الباب 86 من ابواب احكام العشرة واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من ابواب احياء الموات.