وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ أنه قال لعمرو بن عبيد: أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: اخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه ـ إلى أن قال: ـ أرأيت الاربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سيرته، بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم نسألهم فإنّهم لا يختلفون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهمهم من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في القسمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في كل ما قلت في سيرته في المشركين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
منابع
الكافي 5: 23 | 1، واورد صدره وذيله في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب.