وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ فقال: ليس به بأس قد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أهل خيبر فخارجهم على ان يترك الارض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو انك اشتريت منها شيئا وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم نحوه (1). ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله (2).
منابع
التهذيب 4: 146 | 407، واورده في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب احياء الموات.