حديث
مسير خانه » حديث » وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبدالله عليه السلام عن الحيض …

 شماره: 2159  بازديدها: 926
فهرست وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحيض والسنة في وقته؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سن في الحيض (1) ثلاث سنن ـ إلى أن قال ـ وأما السنة الثالثة ففي (2) التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط، ورأت أول ما أدركت فاستمر بها، فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك أن امرأة يقال لها: حمنة بنت جحش، أتت رسول الله فقالت: إني استحضت حيضة شديدة؟ فقال: أحتشي كرسفا، فقالت، إنه أشد من ذلك، إني أثجّه ثجّاً الذبح والنحر في الأضاحي وفي حديث المستحاضة: «إني اثجّه ثجّا» يعني الدم أي: أصبه صباً. (مجمع البحرين 2: 283).">(3)، فقال: تلجمي المستحاضة «إستثفري وتلّجمي» أي اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم تشبيها باللجام في فم الدابة، ومثله حديث حمنة بنت جحش... التلجّم شدّ اللجام. (مجمع البحرين 6: 161).">(4) وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلاً، وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين، واغتسلي للفجر غسلاً، وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلاً، وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلاً، قال أبو عبدالله (عليه السلام): فأراه قد سنّ (5) في هذه غير ما سنّ (6) في الأولى والثانية، وذلك أن (7) أمرها مخالف لأمر تينك (8)، الا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمساً أو أقل من ذلك ما قال لها: تحيضي سبعا؟! فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها: تحيضي، وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلّف ما تعمل الحائض، ألا تراه لم يقل لها أياماً معلومة، تحيّضي أيام حيضك؟! ومما (9) يبين هذا قوله لها: في علم الله، لأنه قد كان لها، وإن كانت الأشياء كلها في علم الله تعالى، فهذا (10) بين واضح أن هذه لم يكن لها أيام قبل ذلك (11) قط، وهذه سنّة التي استمر بها الدم أول ما تراه، أقصى وقتها سبع، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون، حتى تصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث، لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن، إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها، ليس فيها عدد معلوم مؤقت غير أيامها، فإن (12) اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم الوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته، وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، فإن استمر (13) الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها، وإن انقطع الدم في أقل من سبع أوأكثرمن سبع فإنها تغتسل في ساعة ترى الطهر وتصلي، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ـ إلى أن قال ـ وإن اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره، وليس لها سنة غير هذا، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، ولقوله (عليه السلام): إن دم الحيض أسود يعرف، كقول أبي (عليه السلام) إذا رأيت الدم البحراني، فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارّة. وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة، فسنتها السبع والثلاث والعشرون، لإن قصتها كقصة حمنة حين قالت: إنّي أثجّه ثجّاً.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (14).

منابع

الكافي 3: 83 | 1، وأورد قطع منه الحديث 4 من الباب 3، وفي الحديث 1 من الباب 5، وفي الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

پاورقي ها

1- في المصدر: الحائض هنا وفي السؤال قبله.
2- في نسخة: فهي. (هامش المخطوط).
3- الثجّ: إسالة الدماء من الذبح والنحر في الأضاحي وفي حديث المستحاضة: «إني اثجّه ثجّا» يعني الدم أي: أصبه صباً. (مجمع البحرين 2: 283).
4- في حديث المستحاضة «إستثفري وتلّجمي» أي اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم تشبيها باللجام في فم الدابة، ومثله حديث حمنة بنت جحش... التلجّم شدّ اللجام. (مجمع البحرين 6: 161).
5- في نسخة التهذيب: بين. (هامش المخطوط).
6- في نسخة التهذيب: بين. (هامش المخطوط).
7- في نسخة: لأنّ. (هامش المخطوط).
8- في هامش الاصل عن نسخة: (تانيك) و (هاتيك).
9- في نسخة: ومّما يزيد هذا بيانا. (هامش المخطوط).
10- في الهامش: (وهذا) عن نسخة.
11- في نسخة التهذيب: تلك. (هامش المخطوط).
12- في نسخة: وإن. (هامش المخطوط).
13- في نسخة: استمر بها.
14- التهذيب 1: 381 | 1183.



علي بن إبراهيم (2)، محمد بن عيسى (2)، الحيض، الإستحاضة (3)، محمد بن الحسن (1)، الخلط (1)، الطهارة (1)، الذبح (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (1)، الصّلاة (1)