وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني فقال لي: يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء، قلت: جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير، واشتري ما هو أوسع رقعة (1) منه، فقال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).