محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): فتاة منّا بها قرحة في جوفها (1)، والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ فقال: مرها فلتستلق على ظهرها، ثم ترفع رجليها، وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.