وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن إبن بكير، عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب الحجام؟ فقال: مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له ولا بأس عليك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 5: 116 | 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الجعالة.