وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المستحاضة ـ إلى أن قال ـ ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء، إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها.
منابع
الكافي 3: 90 | 5، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة..