محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن ثمن الخمر؟ قال: اهدي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر، فأمر بها أن تباع، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من خلفه: يا صاحب الراوية ان الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصبت في الصعيد، فقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت (1).
منابع
التهذيب 7: 135 | 599، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 5، وفي الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.