محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى جميعا، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم، فيقول: اشتر لي كذا وكذا، وما ربحت فبيني وبينك، قال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.
منابع
التهذيب 6: 381 | 1125، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الإجارة.