وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن اسباط، عن اسباط بن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت: أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به؟ فقال: إن كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف او أصابه شيء غرمه له، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الحديثان قبله.